روائع مختارة | واحة الأسرة | قضايا ومشكلات أسرية | الطريق إلى.. الولد الصالح

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > قضايا ومشكلات أسرية > الطريق إلى.. الولد الصالح


  الطريق إلى.. الولد الصالح
     عدد مرات المشاهدة: 4395        عدد مرات الإرسال: 0

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإذا وضعت المرأة فلتحمد الله، ولتكثر من ذكره وشكره على السلامة، وعلى الرزق بالمولود، وليعلم الزوجان في هذا المقام ما يلي:

1- أن المولود محض هبة الله -تعالى-، فليحمدوا الله على هبته، قال الله -عز وجل-: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ . أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)(الشورى:49-50).

2- أن يُظهر الفرحة والسرور بهبة الله -تعالى- خاصة البنت خلافاً لمعتقد الجاهلية: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ)(النحل:58-59).

3- يستحب التأذين والإقامة عند الولادة لحديث أبي رافع -رضي الله عنه- قال: (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أذَّن في أذن الحسن بن عليّ حين ولدته أمه) رواه أبو داود، وحسنه الألباني.

وعن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذّن في أذن الحسن بن علي حين وُلد، وأقام في أذنه اليسرى. سنده ضعيف (الإرواء: 4/401).

والحكمة في ذلك ما قاله ابن القيم -رحمه الله-:

"أن يكون أول ما يقرع سمعَه أول ما يدخل به في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يُلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه، وتأثره به، وإن لم يشعر.

- ومع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حين يولد، فيسمع شيطانه ما يُضعفه، ويغيظه أول أوقات تعلقه به.

- وفيه معنى آخر، وهو أن تكون دعوته إلى الله، وإلى دينه -الإسلام-، وإلى عبادته، سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها، ونقله منها. إلى غير ذلك من الحكم...".اهـ. (تحفة الودود صـ32).

3- يستحب تحنيكه عقب ولادته (وهو وضع التمرة، ودلك حنك المولود بها)، ويستحب أن يقوم بها أحد من أهل الصلاح والعلم، أو أمه؛ لما ورد عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: (ولد لي غلام، فأتيت به النبي -صلى الله عليه وسلم- فسماه إبراهيم، وحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّ) رواه البخاري ومسلم.

- والتمر له فوائد كثيرة، فهو يُذاب في الريق فيتحول إلى السكر الثنائي "السكروز" إلى سكر أحادي يستفيد منها المولود.

- وهذا إعجاز جاءت به سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل أن يعرفه الطب الحديث، وهو إيمان إلى إيمان، والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام.

4- يستحب حلق رأسه يوم سابعه، والتصدق بوزن شعره فضله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة -رضي الله عنها-، لما ولد الحسن: (احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين) رواه أحمد، وحسنه الألباني.

وهذا الاستحباب في حق الغلام، ويكره في حق الجارية على الراجح؛ لأن الأحاديث وردت في حق الغلام: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى) رواه البخاري.

ولم يأت في حق الجارية إلا حديث مرسل يدخله الاحتمال، هو ما رواه مالك والبيهقي وغيرهما عن محمد بن عليّ بن الحسين قال: "وزنت فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة".

والله -تعالى- أعلم.

5- لا بأس أن يسمَّى يوم مولده أو في يوم سابعه؛ لحديث سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى فيه، ويحلق رأسه) رواه الخمسة، وصححه الترمذي والألباني.

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم) رواه مسلم.

ولا نزاع بين أهل العلم أن التسمية حق للأب لا للأم، قال الله -تعالى-: (ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ)(الأحزاب:5)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: (ولد الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم) رواه مسلم. اهـ. تحفة المودود صـ124.

- ويستحب للوالد أن ينتقي له من الأسماء أحسنها وأجملها، تنفيذاً لما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ) رواه مسلم.

وقال ابن حزم -رحمه الله-: "اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله، كـ "عبد الله، وعبد الرحمن" وما أشبه ذلك، واختلفوا في أحب الأسماء إلى الله، فقال الجمهور: أحبها إليه: "عبد الله، وعبد الرحمن".

وقال سعيد بن المسيب: "أحب الأسماء إليه أسماء الأنبياء، والحديث الصحيح يدل على أن أحب الأسماء إليه: "عبد الله، وعبد الرحمن". اهـ. فتح الودود صـ104.

- وعليه أن يجنبه الأسماء القبيحة التي تمس كرامته، أو تدعو إلى الاستهزاء به والسخرية، وكان من هديه -صلى الله عليه وسلم- أن يغير الاسم القبيح كما قالت عائشة -رضي الله عنها-.

- وأن يجنبه الأسماء التي لها اشتقاق من كلمات فيها تشاؤم، حتى يسلم الولد من مصيبة ذلك، فعن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده: (أنه جَاءَ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: مَا اسْمُكَ، قَالَ: حَزْنٌ، قَالَ: أَنْتَ  سَهْلٌ، قَالَ: لاَ أُغَيِّرُ اسْمًا سَمَّانِيهِ أَبِي) قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتِ الْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ. رواه البخاري.

- وأن يجنبه الأسماء المختصة بالله -تعالى-، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ) رواه مسلم.

وكالأحد، والصمد، والخالق، والرزاق، وغيره، ولا تجوز تسمية الملوك بالقاهر والظاهر، والجبار والمتكبر، ونحو ذلك، وكذلك السيد، فقد قال -صلى الله عليه وسلم-: (السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى) رواه أبو داود، وصححه الألباني.

- ولا ينافي ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ) رواه البخاري ومسلم، فهو إخبار منه -صلى الله عليه وسلم- عما أعطاه الله من سيادة النوع الإنساني، وفضَّله، وشرَّفه عليهم.

- وأما الأسماء التي تطلق عليه -تعالى- وعلى غيره، كالسميع والبصير والرءوف والرحيم، فيجوز أن يُخبر بمعانيها عن المخلوق، ولا يجوز أن يتسمى بها على الإطلاق بحيث يُطلق عليه كما يطلق على الرب -تعالى-. اهـ بتصرف "تحفة الودود صـ116.

- وتحرم التسمية بسيد الناس، وسيد الكل، كما يحرم سيد ولد آدم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحده، فهو سيد ولد آدم، فلا يحل لأحد أن يطلق على غيره ذلك. تحفة الودود صـ106.

- وعليه أن يجنبه الأسماء المعبَّدة لغير الله -تعالى-، كـ"عبد النبي"، و"عبد الحسين"، و"عبد عليّ"، ونحو ذلك.

- وأن يجنبه الأسماء التي فيها يُمن أو تفاؤل؛ حتى لا يحصل كدر عند مناداتهم وهم غائبون بلفظ "لا".

فعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لاَ يَضُرُّكَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ. وَلاَ تُسَمِّيَنَّ غُلاَمَكَ يَسَارًا، وَلاَ رَبَاحًا، وَلاَ نَجِيحًا، وَلاَ أَفْلَحَ؛ فَإِنَّكَ تَقُولُ أَثَمَّ هُوَ فَلاَ يَكُونُ فَيَقُولُ لاَ) إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ فَلاَ تَزِيدُنَّ عَلَىَّ. رواه مسلم.

قال ابن القيم -رحمه الله-:

"وهذه الجملة الأخيرة ليس من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإنما هي من كلام الراوي، وفي معنى هذا: مبارك، ومفلح، وخير، وسرور، ونعمة، وما أشبه ذلك؛ فإن المعنى الذي كره له النبي -صلى الله عليه وسلم- التسمية بتلك الأربعة موجود فيها، فإنه يقال: أعندك خير؟ أعندك سرور؟

فيقول: لا، فتشمئز القلوب من ذلك، وتتطير به، وتدخل في باب المنطق المكروه، وفيه معنى آخر يقتضي النهي، وهو: تزكية النفس بأنه مبارك، ومفلح، وقد لا يكون كذلك، كما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهي أن تسمى بَرَّة، وقال: (لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم). اهـ. تحفة الودود صـ108.

- وعليه أن يجنبه أسماء الشياطين والفراعنة والجبابرة، والأسماء المكروهة التي تكرهها النفس، ولا تلائمها، كحرب، ومرة، وكلب، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- يشتد عليه الاسم القبيح، ويكرهه جداً في الأشخاص، والأماكن، والقبائل، والجبال، حتى إنه مرَّ بين جبلين في مَسير له، فقال: ما اسمها؟

فقيل له: فاضح ومُخز، فعدل عنهما، ولم يمر بينهما، وكان -صلى الله عليه وسلم- شديد الاعتناء بذلك، ومن تأمل السنة وجد معاني في الأسماء مرتبطاً بها، فتأمل قوله -عليه الصلاة والسلام-: (أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها، وعُصية عصت الله)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما جاء سهيل بن عمرو يوم الصلح: (سهل أمركم). انظر تحفة الودود صـ110 وما بعدها.

- ويجوز تسميته بأسماء الأنبياء والملائكة، قال النووي -رحمه الله-: "مذهبنا -الشافعية- ومذهب الجمهور جوازُ التسمي بأسماء الأنبياء والملائكة -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، ودليلنا تسمية النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنه إبراهيم، وتسمى خلائق من أصحابه بأسماء الأنبياء في حياته وبعده. المجموع 8/253.

- ويجوز تكنيته (والكنية التي تبدأ بأب أو أم) قال النووي -رحمه الله-: "ويجوز تكنية الصغير" السابق 8/256 لحديث: (يا أبا عمير ما فعل النُّغير).

- ويجوز التكني بكنيته -صلى الله عليه وسلم- والتسمي باسمه، فأما التسمية فإجماع، قاله ابن القيم، وأما الكنية، فقوَّى النووي -رحمه الله- في المجموع مذهبَ مالك -رحمه الله- في التكني بأبي القاسم لمن اسمه محمد وغيره.

وجعل النهي خاصاً بحياة النبي -صلى الله عليه وسلم- لما هو مشهور في الصحيح من سبب النهي في تكني اليهود بأبي القاسم، ومناداتهم: "يا أبا القاسم" للإيذاء، وهذا المعنى قد زال والله أعلم". اهـ. مختصراً.

- واتفقوا على استحباب اللقب الذي يحبه صاحبه، واتفقوا على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره، سواء صفة له كالأعمش والأعمى، أو صفة لأبيه أو لأمه، وغيره ذلك مما يكرهه لقوله -عز وجل-: (وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ)(الحجرات:11)، إلا للتعريف لمن لا يعرفه إلا بذلك. انظر المجموع 8/256.

- وتكره التسمية بكل اسم أو مصدر أو صفة مشبهة مضاف إلى لفظ: "الدين" أو"الإسلام"، مثل: "نور الدين"، و"نور الإسلام".

وذلك لعظيم منزلة هذين اللفظين "الدين، والإسلام"، وهي أسماء محدثة، وكانت في أول حدوثها ألقاباً ثم استعملت أسماءً، وكان النووي -رحمه الله- يكره تلقيبه بمحيي الدين، وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كان يكره تلقيبه بـ"تقي الدين"، ويقول: لكن أهلي لقبوني بذلك فاشتهر... اهـ. من رسالة تسمية المولود.

ولا يجوز طاعة الشيطان في وسوسته بتسمية الولد بالاسم القبيح ليعيش؛ فإن الله -تعالى- هو المحيي والمميت، ولا دخل للتسمية في ذلك.

6- ويُسن أن يعق عنه يوم سابعه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى) رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وعن عائشة -رضي الله عنها-: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ) رواه أبو داود وأحمد، وصححه الألباني.

- واستحب الإمام أحمد -رحمه الله- لمن لم يجد أن يقترض، وقال: "أرجو أن يغنيه الله، يحيي سنة".

- وأجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الأضحية.

- ومن حِكم العقيقة أنها: "قربان يُقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء به، وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه، وغير ذلك.

- وأنها تفك رهان المولود، فإنه مرتهن بعقيقته، قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "مرتهن عن الشفاعة لوالدين"، وقوّى ابن القيم -رحمه الله-، أن الولد محبوس عن أمر كان بصدد نيله وحصوله، والعقيقة سبب لتخليص من حبسه الشيطان وأسره، والله أعلم بمراده ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

- وأنها فدية يفدي بها المولود كما فدى الله -تعالى- إسماعيل الذبيح بالكبش، قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكْ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ) رواه أحمد، وصححه الألباني.

- فجعلها على سبيل الأضحية التي جعلها الله نسكاً وفداءً لإسماعيل -عليه السلام-، وقربة إلى الله -تعالى-، وغير مستبعد في حكمة الله في شرعه وقدره أن يكون سبباً لحُسن إثبات الولد، ودوام سلامته، وطول حياته في حفظه من ضرر الشيطان حتى يكون كل عضو منها فداءً كل عضو منه.

فهي قربان، وشكران، وفداء، وصدقة، وإطعام شكراً لله، وإظهاراً لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح. والله -تعالى- أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- وآله وصحبه أجمعين.

الكاتب: عصام حسنين

المصدر: موقع صوت السلف